الحر العاملي
514
وسائل الشيعة ( آل البيت )
7 - باب ان من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك القميص ونحوه ، وكذا أهل مكة ، وانه لا يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة حتى يحرم بالحج ( 18340 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 1 ) ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) إلا أنه قال : وان يتشبه . ( 2 ) ( 18341 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي - يعني أيوب بن نوح - ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص ، وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا . وقال : ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك . ( 18342 ) 3 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
--> ( 1 ) الكافي 4 : 441 / 8 . ( 1 ) التهذيب 5 : 160 / 532 . ( 2 ) الفقيه 2 : 238 / 1135 . ( 2 ) التهذيب 5 : 447 / 1557 . ( 3 ) المقنعة : 70 .